الشهيد الثاني

82

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

متحريا للأقرب ( 1 ) فالأقرب كما ذكر ( 2 ) ( ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته ) حيث ينافي القسمة سكناها ، لسبق حقها إلا مع انقضاء عدتها . ( هذا إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى ) مع موته كما هو أحد القولين في المسألة . وأشهر الروايتين ( 3 ) أنه لا نفقة للمتوفى عنها ولا سكنى مطلقا ( 4 ) فيبطل حقها من المسكن ، وجمع ( 5 ) في المختلف بين الأخبار ( 6 ) بوجوب ( 7 ) نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى ( وإلا ) تكن حاملا أو قلنا : لا سكنى للحامل المتوفى عنها ( 8 ) ( جازت القسمة ) ، لعدم المانع منها ( 9 ) حينئذ ( 10 ) ( وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب ) الموجب للعدة من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به ( 11 ) ( وزوجة الغائب في الوفاة